Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٤٠٩

عطية ﵂ – وهي من أصحاب رسول الله ﷺ: «كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (١)».

هذا يدل على أن غير الكدرة والصفرة تعد من الحيض، وتمنع الصلاة والصيام والجماع من الزوج، أما إذا كان النازل ليس بدم صحيح، بل كدرة وصفرة؛ شيء ملتبس فهذا لا يلتفت إليه، ولا مانع من الصلاة، بل عليك أن تصلي وتصومي وتباشري زوجك، ولا حرج في ذلك مثل ما في الحديث المتقدم.