فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٣٧٧
حاجة لفرك ولا غسل، فإذا مر عليه الماء كفى؛ لأن النبي ﷺ بال على ثوبه طفل لا يأكل الطعام، فأتبعه الماء ولم يغسله ﵊، وقال ﵊: «بول الرضيع الذي لا يأكل الطعام ينضح، وبول الجارية يغسل (١)» فبول الغلام الذي لا يأكل الطعام إنما يرش وينضح محله، يتبع بالماء ويكفي.