Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من تطهر بالتيمم وصلى به أكثر من فرض

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٣٢٨

س: يقول السائل: هل التيمم يصلح للصلوات كلها، أم يتيمم المصلي لكل صلاة (١)؟

ج: الصواب أنه كالماء، يكفي للصلوات كلها؛ لأن الرسول ﵊ قال في الحديث الصحيح: «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (٢)» سماها طهورا وفي اللفظ الآخر: «وجعلت تربتها لنا طهورا (٣)» وفي اللفظ الثالث: «وجعل التراب لي طهورا (٤)» كلها أحاديث صحيحة، وقال ﵊: «الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين (٥)» فإذا تيمم عند عدم الماء للمغرب مثلا، وبقي على طهارته حتى جاء العشاء يصلي به العشاء، والحمد لله، هذا هو الصواب، وهكذا لو تيمم للظهر وجاء العصر وهو على