Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم حلق الشعر وتقليم الأظافر للجنب قبل الاغتسال

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٣٠٢

ولكن ما رأى المني فليس عليه غسل؛ لأن النبي ﷺ لما سئل عن ذلك قال: «إذا رأت الماء (١)» سألته أم سليم عن ذلك، وقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي: نعم، إذا هي رأت الماء (٢)»، يعني المني، فدل ذلك على أن من لم ير الماء من رجل أو امرأة فإنه لا غسل عليه، ولا بأس أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته قبل الغسل، لا حرج في ذلك سواء فعله قبل الغسل أو بعده، لا يضر تقليم أظفاره، حلق عانته – وهي الشعرة – قص شاربه، نتف إبطه، لا يضر ولو قبل الغسل، أما حلق اللحية فلا يجوز مطلقا، لا قبل الغسل ولا بعده، حلق اللحية حرام منكر، الواجب إعفاؤها وإكرامها وتوفيرها، وليس للمسلم أن يحلق لحيته، يقول النبي ﷺ: «قصوا الشوارب، وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (٣)» ويقول ﵊: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس (٤)»

والخلاصة أن اللحية يجب توفيرها وإعفاؤها وإرخاؤها، ولا يجوز أبدا حلقها ولا تقصيرها، وما يفعله بعض الناس اليوم منكر، لا ينبغي التأسي بهم في ذلك ولا