فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢٩٦
س: هل الاستحمام يكفي أو يمنع من الوضوء؟ أرشدونا في ذلك (١)
ج: السنة: أن يتوضأ أولا وضوء الصلاة كاملا – أو: إلا رجليه – ثم يغتسل للجنابة، ثم يغسل رجليه بعد ذلك إذا كان لم يغسلها، وإن كان قد غسلها يغسلها أيضا مرة أخرى عملا بالسنة، هذا إذا كان في الجنابة، وإن نوى الحدثين جميعا، واغتسل غسلا كاملا، ولم يخص