Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم إجزاء الغسل عن الوضوء

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٢٨٧

س: إذا اغتسل الإنسان للجنابة فهل يكفيه ذلك عن الوضوء (١)؟

ج: إذا جمعهما جميعا فلا بأس، إذا نوى الوضوء والغسل في غسل الجنابة أجزأه، لكن الأفضل أن يتوضأ، ثم يغتسل هذا الأفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، يعني يفيض الماء على رأسه، ثم على جسده، على رأسه ثلاثا، ثم على شقه الأيمن، ثم على شقه