Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ٢٧٥

باب الغسل

١٨٣ - الفرق بين غسل الاحتلام وغسل الجنابة

س: هل الغسل من الاحتلام يشابه الغسل من الجنابة (١)؟

ج: نعم سواء إذا رأى الماء المني وجب عليه الغسل، المرأة والرجل في هذا سواء، لما في الصحيحين عن أم سلمة ﵂، أن أم سليم سألت النبي ﷺ، فقالت: «يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال ﷺ: نعم إذا هي رأت الماء (٢)»

- يعني المني - وأجمع العلماء أنه إذا لم تر الماء، أو الرجل إذا لم ير الماء – يعني المني – فلا غسل عليه، إنما الغسل من الماء، الماء من الماء، إلا في الجماع في اليقظة، إذا جامع ولم ير الماء، يغتسل إذا أولج فرجه في فرجها، فإنه يغتسل وهي تغتسل، ولو ما