فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢٢٥
س: هل ملامسة النساء الأجنبيات تبطل الوضوء؟ (١)
ج: الله يقول: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٢)، اختلف العلماء فيها: قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض الوضوء مع المرأة، مع الزوجة، ومع غيرها، والصواب أن الملامسة: الجماع، وأن قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٣) يعني جامعتم النساء، أما اللمس بدون جماع فلا يبطل الوضوء، هذا الصحيح سواء عن