فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ٢٠٩
س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ (١)
ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي ﷺ: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء (٢)» وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ (٣)» فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.