Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم المسح على الجوارب الرقيقة

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٧٢

س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ (١)

ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.