فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١٧٢
س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ (١)
ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.
س: ما حكم المسح على الشراب الخفيف الذي يبين لون البشرة؟ (١)
ج: إذا كان الشراب لا يستر لا يمسح عليه، لا يمسح إلا على جورب يستر القدم، أما الذي لا يستر فلا يمسح عليه.