فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١٠٦
س: السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ (١)
ج: الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله، ﵊، فعلينا أن نتأسى به، ﵊، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.