Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم الاكتفاء بمسح مقدم الرأس في الوضوء

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٥/ ١٠٦

س: السائل: أبو أحمد يقول: هل يكفي مسح بعض الرأس عند الوضوء للصلاة؟ (١)

ج: الواجب مسحه كله، كان النبي يمسحه كله، ﵊، فعلينا أن نتأسى به، ﵊، فالواجب مسح الرأس كله مع الأذنين؛ مسح داخلهما وظاهرهما، أما المرأة فلا يلزمها تخليل شعرها، وإنما عليها أن تعمه بالماء، ولا يلزمها النقع، تعمه بالماء والحمد لله.