فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٥/ ١١
باب الآنية
٣ - حكم استعمال جلد الميتة بعد الدباغ
س: وجدنا في بعض كتب الفقه: أن جلد الميتة لا يجوز استعماله إلا إذا دبغ؟
أرجو الإجابة الصحيحة جزاكم الله خيرا (١)
ج: قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﵊ ما يدل على أن جلد الميتة يطهر بالدباغة، متى دبغ طهر، ثبت في صحيح مسلم ﵀، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر (٢)» قال أهل اللغة: الإهاب: جلد الميتة؛ جلد مأكول اللحم.
فإذا أخذ الإنسان الجلد من الميتة، من البقرة، أو الشاة، أو البعير ودبغه طهر، ويستعمل في اليابسات والمائعات جميعا، هذا هو الصواب؛ لأنها وصفت