Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم عقد النكاح على امرأة حامل

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ٢١/ ٤٧

صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» (١) فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش، فإن كانت فراشا، فالولد لزوجها، والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل، جاز لها التزوج، بعد التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة.