فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢١/ ١٥
أخته، هذا هو الشغار، يقول ﷺ لما سئل عن الشغار: «الشغار أن يقول الرجل زوجني بنتك وأزوجك بنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي» (١) هذا هو الشغار، شرط عقد في عقد، ولو سموا مهرا، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم فعل ذلك، أما إذا خطب منه، ولم يشترط شيئا، وخطب الآخر وتزوجوا، لا بأس، خطب بنته، والآخر خطب بنته، أو أخته، وتزوجوا من دون مشارطة، هذا لا بأس به، لا حرج، أما بالمشارطة، هذا لا يجوز.