فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٢٠/ ٢٦٩
إذا كان قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها، بل عقد عليها ثم فارقها، أو ماتت فليست بناتها محارم، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾، والدخول الوطء يعني الجماع.