Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم استثمار المرأة أموالها مع أنصباء أولادها من الميراث

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٩/ ٤٩٨

أولادها، وإن سمحت بالمال الذي من راتبها فهو لأولادها، ولها معهم والحمد لله، الحاصل أن الإرث في مال الميت، أما مالها فهي بالخيار، إن أعطتهم إياه قسم بينهم بالعدالة، مثل الإرث، يعني ليس لها أن تخص بعضهم دون بعض، يقول النبي ﷺ: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (١) إذا كانوا أولادها فتقسم بينهم على قسمة مثل مال أبيهم، أما إن كانت وضعته معهم من دون قصد الهبة، لكن إما على سبيل القرض أو على سبيل لمّ الجميع فلها مالها، وللورثة مال أبيهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.