فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٩/ ٤٦٨
واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.