Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان فرض الأم مع الولد

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٩/ ٤٦٨

واحد منهما واحد، وإن كان لها زوج يعطى الربع، لقوله سبحانه: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾.