فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ١٩/ ٤٦٠
لمذهب الشافعي ومالك، فالزوج له النصف من ستة: ثلاثة، والأم لها السدس: واحد، وأخوات الميتة من أمها لهن الثلث، هذه ستة، ما بقي شيء، فالشقيق يسقط ولو كان عاصبًا قويًّا، لكن استغرقت الفروض، ما بقي له شيء، والرسول ﷺ قال: «اقسموا الميراث بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر» (١) وفي لفظ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (٢) وأولى رجل هو الشقيق، ولم يبق له شيء، فيسقط، فالمقصود أن حكم القاضي صحيح إن كانت الأم موجودة، أما إن كانت الأم مفقودة فهو مخطئ، فالقاضي إذا أراد أن يعطي الزوج النصف، ويعطي الإخوة الثلث يبقى واحد للشقيق إذا كان ليس هناك أم، لكن أخشى أن السائل نسي الأم فظلم القاضي.