Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم إرث الإخوة الأشقاء مع الإخوة للأم

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٩/ ٤٥٧

نترك الأشقاء بلا ميراث (١) (٢)؟

ج: نعم، الصواب أنهم يسقطون، فإذا استغرقت الفروض المسألة سقطوا على الصحيح، كما قال العلماء، لقول النبي ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (٣) رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فقوله ﵊: «فما أبقت». يدل على أنه إذا لم يبق شيء يسقط، وقال قوم من أهل العلم: إنهم يشتركون مع الإخوة لأم، ويكون أبوهم كالعدم، كما وقع ذلك في عهد عمر ﵁، فقالوا لإخوتهم: شركونا وهبوا أن أبانا عدم، كأنه حجر رمي في البحر، ولكن هذا قول ضعيف، فكما ينفعهم أبوهم، يضرهم أبوهم، ينفعهم إذا انفردوا، وأخذ كل ما له، وترك لهم ما بقي، وهكذا يضرهم، إذا استغرقت الفروض يضرهم، والحمد لله، هذا شرع الله فيه الخير العظيم، والعاقبة الحميدة، فإذا هلك هالك عن زوج، وأم، وأخوين لأم، وإخوة أشقاء، فالمسألة تكون من ستة، للزوج النصف: ثلاثة، وللأم السدس: واحد، وللإخوة