Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان ما يقول المحرم عند التلبية وقت الإحرام

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٥٣

وتسعى لحجها، إن كانت في الحج، وإن كان للعمرة تطوف وتسعى لعمرتها، وتقصر وتتم عمرتها، هذا إذا كان عمرة، وإن كان حجًا تبقَ حتى تطهر، فإن طهرت قبل الحج اليوم الثامن أو السابع أو السادس من ذي الحجة، أو قبل ذلك فإذا طهرت تذهب إلى البيت، وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة، هذا هو الأفضل، وتجعل العمرة قبل الحج، ثم تحرم بالحج يوم الثامن مع الناس، وتكون متمتعة، كما أمر النبي أصحابه بذلك، ﵊، وإن كانت لم تطهر إلا في عرفات، أو في يوم العيد فإنها إذا طهرت تغتسل، وتتم طهارتها ثم تطوف وتسعى لحجها، أما الرمي والحلق والتقصير ونحوها هذا لا بأس، وإن كانت حائضة تفعل كل شيء إلا الطواف، وقد وقع هذا لعائشة ﵂، لما دَنَتْ من مكة نزل بها الحيض، وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي ﷺ، «دعي العمرة وأحرمي بالحج» (١) لأنه جاء الحج وهي على حيضها، فلبت بالحج مع عمرتها، فلما جاء يوم النحر واغتسلت طافت وسعت لحجها وعمرتها جميعًا، ورمت الجمرة