Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم من لبس المخيط بعد إحرامه

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٣٩

في العمرة وجب إتمامها، وإذا شرع في الحج وجب إتمامه ولو كان نافلة.

س: السائل: م. م، يقول: نويت العمرة وأحرمت من مطار الرياض، ولبيت بالعمرة عند قربي من الميقات، وعند نزولنا في مطار جدة ذهبت لأتوضأ للصلاة، فوجدت أنني لم أخلع السروال ناسيًا فخلعته، فهل علي شيء في ذلك؟

ج: ليس عليك شيء، يقول الله جل وعلا: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. فالمحرم إذا نسي: غطى رأسه، أو لبس القميص أو السراويل ناسيًا فلا حرج عليه، أو أحرم والسروال عليه ناسيًا فلا حرج عليه والحمد لله.