Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٧/ ٢٢٥

أحرم مثلاً من جدة، وذهب إلى مكة فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات، أما إذا كان ما نوى شيئًا عندما كان في الطريق ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛ لقوله ﷺ: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» (١) ما دام قد أسس نية في بلده، فعليه أن يرجع إلى الميقات.