Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر مسألة في أخذ الدم للتحاليل من الصائم

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٦/ ٢٤٦

ج: لا أعلم شيئًا محددًا، وليس هذا من جنس الحجامة، الحجامة جاء بها النص فيقتصر عليه، وقد اختلف العلماء فيها، حتى قال أكثر أهل العلم: إنها لا تفطر. وقال بعضهم: إن الحديث منسوخ. والأظهر أن الحجامة تفطر، وأنها غير منسوخة؛ لقوله ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١) لكن لا يقاس عليها التحليل، التحليل شيء يسير، يؤخذ عند الحاجة فلا بأس به إن شاء الله، ولا يفطر الصائم قَلَّتِ الكمية أو كثرت؛ لأن الغالب عليها القلة.