فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
Printed page ٣/ ١٠٤
«إن النبي ﷺ اعتمر في رجب (١)»، فالعمرة في رجب لا بأس فيها، أما تخصيصه بعبادة أخرى فلا أصل لذلك، ولكن كسائر الشهور، إذا صلى فيه، أو صام منه ثلاثة أيام من كل شهر، أو صام الاثنين والخميس، مثل بقية الشهور، لا يخص منه شيء إلا إذا اعتمر فيه فلا بأس.