Skip to content

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر بيان ما يلزم من لا يستطيع الصوم لكبر

فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر

ابن باز

Printed page ١٦/ ٩٩

المرض في الشهر مرة أو مرتين، أو في الشهرين مرة، فهل يجوز لي أن أفطر إذا كنت صائمًا عندما يأتيني هذا المرض؟ جزاكم الله خيرًا.

ج: نعم إذا شق عليك المرض وأنت صائم تفطر؛ لأن الله ﷾ يقول: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾. فالمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، سنة رخصة له: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾. وهكذا المسافر يفطر، أما المرض الخفيف الذي لا يضرك ولا يشق عليك فلا تفطر.