Skip to content

الأذكار للنووي ط ابن حزم باب ما يقول في رفع رأسه من السجود، وفي الجلوس بين السجدتين

الأذكار للنووي ط ابن حزم

النووي

Printed page ١٣٢

بغير تكبير؛ ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبَّر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكَبِّرًا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقومُ بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضوع١، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأوّل أصحّ، لئلا يخلو جزءٌ من الصلاة عن ذكر.

٣٤٧- واعلم أن جلسة الاستراحة سنّة صحيحة ثابتةٌ في "صحيح البخاري" [رقم: ٨٢٣] وغيره [مثل الترمذي، رقم: ٢٨٧] من فعل رسول الله ﷺ، ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة٢، ثم هي مستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعةٍ يقوم عنها، ولا تستحبّ في سجود التلاوة في الصلاة؛ والله أعلم ["التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي، رقم: ٣٧٣] .