Skip to content

الأربعون لمحمد بن أسلم الطوسي باب في شأن ما أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع

الأربعون لمحمد بن أسلم الطوسي

محمد بن أسلم الطوسي

Printed page ٨١

٢٧ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَنَهَانَا عَنِ الِاسْتَبْرَقِ، وَالْقَسِّيِّ، وَمَيَاثِرِ الْحُمْرِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَآنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ "