Skip to content

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج المطلب الرابع إحرام الحائض بالحج أو العمرة

التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية

نوال العيد

Printed page ٣٢

١. حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه قال: « .. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستنفري (١) بثوب، وأحرمي (٢)»، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه.

٢. ما أخرجه أبو داود (٣)، والترمذي (٤) من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «الحائض والنفساء إذا أتنا على الوَقْت يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وصححه الألباني في الصحيحة» (٥).

٣. أمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أخرج البخاري (٦)، ومسلم (٧) من حديث عائشة قالت: خرجا موافين