العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Printed page ٢٠/ ٢٥٥
• ابن أبي شيبة [١٣٣٦٢] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا عطبت البدنة أو كسرت أكل منها صاحبها وأطعم ولم يبدلها إلا أن تكون نذرا أو جزاء صيد. اهـ صحيح.