العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مبارك حكيمي Earlier pages Printed page ١٩/ ٣٣٤ • مالك [٨٨٤] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء (١) اهـ صحيح. → Previous page Next page ←