Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الحلق والتقصير

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٩/ ٣٠٥

• مالك [٨٩٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١). مالك [٨٩٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. ابن أبي شيبة [١٤٧٢٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل فليحلق. ابن الجعد [٢٦٣٣] أنا زهير عن أبي الزبير عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد رأسه أو ظفره فعليه الحلق.

البخاري [٥٥٧٠] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر ﵁ يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله ﷺ ملبدا. اهـ

وقال الطبراني [١٣٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنت جالسا إلى ابن عمر فسأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحرمت وقد جمعت شعري فقال: أما سمعت عمر في خلافته قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟ قال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفره، ولكني جمعته. فقال ابن عمر: عنز وتيس وتيس عنز. ورواه الحارث بن أبي أسامة [٣٦٣] حدثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن المغيرة عن الأزرق بن قيس الحراني قال: جاء رجل إلى ابن عمر وقد لبد رأسه وهو محرم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك فقال ابن عمر إن عمر مولاك كان يقول في أقاربه أو إمارته كلها وما قال في خلافته: من لبد رأسه وضفر به فقد وجب عليه الحلق، فقال الآخر: إنما صنعت كذا وكذا كأنه يهون، قال ابن عمر تيس وعنز، وعنز وتيس. اهـ سند صحيح. قوله: عنز وتيس .. مثل يضرب لمن لج في الجدال.

وروى البيهقي [٩٨٦٣] من طريق أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵁ قال: من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق. اهـ كذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود.

وقال ابن أبي شيبة [١٤٧٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق. وقال ابن عباس: ما نوى. البيهقي [٩٨٦٥] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك. قال وقال ابن عمر: حلق لا بد. اهـ صحيح.

وقال الطحاوي في الأحكام [١٥٤١] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء أن ابن عباس قال: إنما الحلق على نواه. اهـ صحيح.