العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [٨٩٣] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر رأسه فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد (١). مالك [٨٩٤] عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: من عقص رأسه أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. ابن أبي شيبة [١٤٧٢٤] حدثنا وكيع عن شعبة عن الأزرق بن قيس عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل فليحلق. ابن الجعد [٢٦٣٣] أنا زهير عن أبي الزبير عن ابن عمر عن عمر قال: من لبد رأسه أو ظفره فعليه الحلق.
البخاري [٥٥٧٠] حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال سمعت عمر ﵁ يقول: من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. وكان ابن عمر يقول: لقد رأيت رسول الله ﷺ ملبدا. اهـ
وقال الطبراني [١٣٠٦٢] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عارم ثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس قال: كنت جالسا إلى ابن عمر فسأله رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أحرمت وقد جمعت شعري فقال: أما سمعت عمر في خلافته قال: من ضفر رأسه أو لبده فليحلق؟ قال: يا أبا عبد الرحمن إني لم أضفره، ولكني جمعته. فقال ابن عمر: عنز وتيس وتيس عنز. ورواه الحارث بن أبي أسامة [٣٦٣] حدثنا عاصم بن علي ثنا سليمان بن المغيرة عن الأزرق بن قيس الحراني قال: جاء رجل إلى ابن عمر وقد لبد رأسه وهو محرم فقال: ما تقول في هذا؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا مولاك فقال ابن عمر إن عمر مولاك كان يقول في أقاربه أو إمارته كلها وما قال في خلافته: من لبد رأسه وضفر به فقد وجب عليه الحلق، فقال الآخر: إنما صنعت كذا وكذا كأنه يهون، قال ابن عمر تيس وعنز، وعنز وتيس. اهـ سند صحيح. قوله: عنز وتيس .. مثل يضرب لمن لج في الجدال.
وروى البيهقي [٩٨٦٣] من طريق أبي حذيفة حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵁ قال: من لبد أو ضفر أو عقص فليحلق. اهـ كذا رواه أبو حذيفة موسى بن مسعود.
وقال ابن أبي شيبة [١٤٧٢١] حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عمر قال: من ضفر أو لبد أو عقص فليحلق. وقال ابن عباس: ما نوى. البيهقي [٩٨٦٥] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من لبد أو ضفر أو عقد أو فتل أو عقص فهو على ما نوى من ذلك. قال وقال ابن عمر: حلق لا بد. اهـ صحيح.
وقال الطحاوي في الأحكام [١٥٤١] حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن قيس عن عطاء أن ابن عباس قال: إنما الحلق على نواه. اهـ صحيح.