Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٥/ ٢٦

• ابن زنجويه [١٥٤٩] حدثنا عبد الله بن صالح ثنا الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال: قلت له: أرأيت رجلا أصاب مالا ميراثا، أيصدقه دون سنة؟ فقال: كان الناس فيما مضى لهم شهر معلوم يخرجون فيه زكاتهم ويؤمرون بها، فإذا تقدم رجل فأخرجها قبل السنة فهو جائز، تقدم فيه وأداه، وإن أخر ذلك لم يكن عليه سبيل بعد أن يخرجها للسنة، ففي كل سنة زكاتها. اهـ صحيح.