Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٥/ ١٦

• عبد الرزاق [٧٠٣٢] عن معمر عن أيوب عن نافع قال كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها وكان ينفقها في حق وفاقة وكان يقول ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك. اهـ صحيح. أي ربع العشر.