Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٥/ ١٤

• مالك [٥٨٢] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣٠] عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول. عبد الرزاق [٧٠٣١] عن معمر عن قتادة وأيوب عن نافع عن ابن عمر مثله. ابن أبي شيبة [١٠٣٢٤] حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن يعلى بن نعمان عن نافع عن ابن عمر قال: ليس عليه زكاة حتى يحول عليه حول من حين يستفيده. الترمذي [٦٣٢] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اهـ صحيح.