Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٥/ ١١

• عبد الرزاق [٧٠٧٦] عن الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي من استفاد مالا فليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وإن زاد على المائتين فبحساب. ابن زنجويه [١٣٠٢] أخبرنا أبو نعيم أنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في كل عشرين دينارا نصف دينار، وفي كل أربعين دينارا دينار، وفي كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما زاد فبالحساب. اهـ صحيح، ومعناه ربع العشر.