Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جماع زكاة العين من الذهب والفضة وما يستفاد من المال

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٥/ ٢

• عبد الرزاق [٧٠٣٤] قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي ﷺ جاء أبا بكر مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي ﷺ دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله ﷺ يعطيني هكذا وهكذا فبسط يديه ثلاث مرات قال جابر فعد في يدي خمس مائة ثم خمس مائة ثم خمس مائة. وزاد عليه غيره أنه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليك فيه الحول. أظن الزائد فيه إسماعيل بن مسلم المكي أبو إسحاق فيه ضعف. قال ابن زنجويه [١٢٧٠] حدثنا علي بن الحسن عن ابن المبارك عن إسماعيل بن مسلم عن أبي الزبير وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: لما قبض رسول الله ﷺ قال أبو بكر الصديق: من كان له دين على رسول الله ﷺ أو عدة فليقم قال جابر: فقمت فقلت: وعدني رسول الله ﷺ إن أتاه مال أن يعطيني هكذا وهكذا ثلاثا يحثي بيده فدعا أبو بكر فحثا له ثلاث مرات، قال وأزيدك ليس فيه زكاة حتى يحول عليه الحول فتنحيت فعددتها، فلم تزد ولن تنقص على ألف درهم وخمسمائة درهم. اهـ ورواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر، وهذا الحرف لا يثبت، والله أعلم.