Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في حد الغنى ومن تحل له الصدقة

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ١٤/ ٢٣٢

• ابن أبي شيبة [١٠٧٧٠] ابن مهدي عن موسى بن علي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: لا تنبغي الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. اهـ سند جيد، ورواه الترمذي من وجه آخر مرفوعا وحسنه.

وقال ابن زنجويه [٢٠٤٢] أخبرنا يحيى بن يحيى أنا عبد الله بن شميط عن والده شميط عن عطاء بن زهير عن أبيه قال: لقيت عبد الله بن عمرو فقلت له: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: شر مال، إنما هي مال العميان والعرجان الكسحان واليتامى وكل منقطع به قلت: فإن للعاملين عليها حقا والمجاهدين؟ فقال: نعم للعاملين عليها بقدر عمالتهم، وللمجاهدين في سبيل الله قوم أحل لهم، إن الصدقة لا تحل لغني، ولا لذي مرة سوي. ورواه البيهقي [١٣٥٣٧] من طريق عبدان بن عثمان أخبرنا عبيد الله بن الشميط حدثنا أبي والأخضر بن عجلان عن عطاء بن زهير العامري عن أبيه قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني عن الصدقة أي مال هي؟ قال: هي شر مال إنما هي مال للعميان والعرجان والكسحان واليتامى وكل منقطع به. فقلت: إن للعاملين عليها حقا وللمجاهدين فقال: للعاملين عليها بقدر عمالتهم وللمجاهدين في سبيل الله قدر حاجتهم أو قال حالهم قال رسول الله ﷺ: إن الصدقة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوي. اهـ فيه ضعف.