العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
• مالك [٣٣٥] عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أخرجاه في الصحيحين. ورواه أحمد [٢٦٣٢٥] حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر قالت وكان رسول الله ﷺ إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب فإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وتر والصبح لأنه يطول فيها القراءة. تابعه محمد بن أبي عدي عن داود عن الشعبي عن عائشة بنحوه. وقال عبد الرزاق [٤٢٦٧] عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرته أن الصلاة أول ما فرضت فرضت ركعتين ثم أتم الله الصلاة في الحضر وأقرت الركعتان على هيئتهما في السفر. قال فقلت لعروة: فما كان يحمل عائشة على أن تصلي أربع ركعات في السفر وقد علمت أنها فرضها الله ركعتين؟ ! قال عروة: تأولت من ذلك ما تأول عثمان من إتمام الصلاة بمنى (١) اهـ رواه البخاري ومسلم بتمامه.