Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٢/ ٣٨

• عبد الرزاق [٣٠٩] عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال: ليس على الثوب جنابة ولا على الأرض جنابة ولا على الرجل يمسه الجنب جنابة وليس على الماء جنابة، يقول إذا سبقته يداه فأدخلهما في الماء وهو جنب قبل أن يغسلهما فلا بأس. اهـ جابر الجعفي ضعيف.