Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إعادة الصلاة مع الإمام

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٧/ ٨١

• مالك [٣٠٠] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. اهـ عبد الرزاق [٣٩٣٩] عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إن كنت قد صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة في المسجد مع الإمام فصل معه غير صلاة الصبح وصلاة المغرب التي يقال لها صلاة العشاء فإنهما لا تصليان مرتين. عبد الرزاق [٣٩٤٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كان إذا صلى في بيته ثم خرج فوجد الإمام يصلي صلى معه إلا الصبح والمغرب. ابن أبي شيبة [٦٧٢٦] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعة صلى معهم إلا المغرب والفجر. أبو الجهم [٦١] ثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى وحده، ثم أدرك الإمام أعادها إلا المغرب والصبح. الطحاوي [٢١٤٧] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر قال: إن صليت في أهلك ثم أدركت الصلاة فصلها إلا الصبح والمغرب فإنهما لا يعادان في يوم. اهـ صحيح.