Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حكم التشهد

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٦/ ٣٦٤

• عبد الرزاق [٣٢٣٢] عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال إذا تشهد الرجل وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام فليسلم فقد تمت صلاته. ابن أبي شيبة [٨٥٥٦] حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة، ثم أحدث فقد تمت صلاته فليقم حيث شاء. ابن أبي شيبة [٨٥٥٧] حدثنا هشيم عن أبي إسحاق الكوفي عن أبي سعيد عن علي قال: إذا رعف في صلاته بعد السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. الطبري [٣٨٨] حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا أتم الرجل الركوع والسجود فأحدث فقد تمت صلاته. الطبري [٣٨٩] حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الحسن بن بلال عن حماد عن الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا رفع المصلي رأسه من آخر السجود ثم أحدث فقد مضت صلاته. اهـ رواية إسرائيل أجودها، ولا يصح.

وقال الطبري [٣٩٠] حدثنا ابن بشار وابن المثنى قالا: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة قال: قال علي بن أبي طالب: إذا رفع رأسه من آخر السجدة فقد مضت صلاته. ورواه الطحاوي [١٦٣٥] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا أبو عاصم عن أبي عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته. البيهقي [٣٠٨٣] من طريق أبي عاصم أخبرنا أبو عوانة عن الحكم عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته. اهـ ضعفه البيهقي (١).