• مالك [٢٦٦٦] عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قدم على عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق. فقال: لقد جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب. فقال عمر: ما هو؟ قال: شهادات الزور. ظهرت بأرضنا. فقال عمر: أو قد كان ذلك؟ فقال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول (١).
وقال ابن أبي شيبة [٢٣٤٩٦] حدثنا وكيع قال: حدثنا المسعودي عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا يؤسرن أحد في الإسلام بشهادة الزور فإنا لا نقبل إلا العدول. اهـ مرسل من الوجهين جيد.