• مالك [٢٦٦٧] أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. اهـ تقدم ذكر نحو ذلك في رسالته لأبي موسى.
وروى البيهقي [٢٠٨٦٦] من طريق عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل قال: سألت ابن شهاب عن رجل ولي يتيم هل تجوز شهادته؟ قال ابن شهاب: مضت السنة في الإسلام أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا شهادة خصم لمن يخاصم. (١) اهـ سند جيد.