Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة القرابات لذويهم

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٥/ ٢٤٥

• عبد الرزاق [١٥٤٧١] أخبرنا ابن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال: (ممن ترضون من الشهداء) إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. وأخبرني عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله، إلا أنه لم يذكر فيه عمر. ابن المنذر [٦٦٩٧] حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال: تجوز شهادة الوالد لولده، والولد لوالده. اهـ ضعيف.