Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شهادة النساء

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٥/ ٢٢٨

• عبد الرزاق [١٥٤٣٩] أخبرنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال: شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية، وتستحلف بشهادتها، وكان يصل بهذا الحديث، فلا أدري، أهو من حديث قتادة أم لا، وجاء ابن عباس رجل فقال: زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي، وهي كاذبة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتى برصت ثدياها. اهـ معمر ليس بالقوي في قتادة.

وروى البيهقي [٢٠٦٩٩] من طريق حاضر بن مطهر ثنا أبو عبيدة مجاعة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة شهدت أنها أرضعت امرأة وزوجها، فقال: استحلفها عند المقام، فإنها إن كانت كاذبة لم يحل عليها الحول حتى يبيض ثدياها، فاستحلفت، فحلفت، فلم يحل عليها الحول حتى ابيض ثدياها. اهـ مجاعة بن الزبير ليس بالقوي.