العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
Printed page ٣٥/ ٢٢٣
• عبد الرزاق [١٥٤٠٥] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء. اهـ ضعيف.
• عبد الرزاق [١٥٤٠٥] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة أن علي بن أبي طالب قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق، والنكاح، والحدود، والدماء. اهـ ضعيف.