• ابن أبي شيبة [٢٣٦٣٧] حدثنا حماد بن خالد عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: هي بدعة، وأول من قضى بها معاوية اهـ أظنه أراد الشام (١). وروى أبو عمر في الاستذكار [٧/ ١١٣] من طريق يحيى بن معين قال حدثني هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أدركت العلماء وهم لا يجيزون إلا شهادة عدلين، ثم أخذت الناس شهادة رجل واحد ويمين صاحب الحق. قال معمر: وسمعته يقول: لا تجوز شهادة رجل واحد مع يمين. اهـ خبر صحيح. وروي عنه خلافه.