Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي القاضي بعلمه؟ ومن احتال لاستخراج الحق

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٥/ ٨٠

• عبد الرزاق [١٥٤٥٦] أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة مولى ابن العباس أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا زنى أو سرق؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. ابن المنذر [٩١٣٩] حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن عبد الكريم عن عكرمة أن عمر بن الخطاب قال لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو رأيت رجلا قتل أو سرق أو زنى؟ قال: أرى شهادتك شهادة رجل من المسلمين. قال: أصبت. البيهقي [٢٠٥٠٦] من طريق عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان، مثله. ابن أبي شيبة [٢٩٤٨٠] حدثنا شريك عن عبد الكريم عن عكرمة قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: أرأيت لو كنت القاضي والوالي، ثم أبصرت إنسانا على حد، أكنت مقيما عليه؟ قال: لا، حتى يشهد معي غيري، قال: أصبت، ولو قلت غير ذلك لم تجد. اهـ منقطع، وقد تقدم في الحدود ما يشهد له.