Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٣٣٨

• سعيد بن منصور [٢٧٣٨] حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سوادة حدثه أن زياد بن نعيم حدثه أن رجلا من بني ليث حدثه أنهم كانوا مع رسول الله ﷺ في غزوة، فكان النفر يصيبون الغنم العظيمة، ولا يصيب الآخرون إلا الشاة، فقال رسول الله ﷺ: لو أنكم أطعمتم إخوانكم، فرمينا لهم بشاة شاة، حتى كان الذي معهم أكثر من الذي معنا. قال بكر: وما رأينا أحدا قط يقسم الطعام كله، ولا ينكر أخذه، ولكن يستمتع به، ولا يباع، فأما غير الطعام من متاع العدو فإنه يقسم, قال بكر: وقد رأيت الناس ينقلبون بالمشاجب والعيدان، لا يباع في قسم لنا من ذلك شيء. اهـ سند صحيح.