Skip to content

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز من أخذ طعام البطن ويسير المتاع

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

Printed page ٣٤/ ٣٣٤

• ابن وهب [المدونة ١/ ٥٢١] عن الحارث بن نبهان عن محمد بن سعيد عن مكحول قال: قال معاذ بن جبل: قد كان الناس في زمن رسول الله ﷺ يأكلون ما أصابوا من البقر والغنم ولا يبيعونها، وأن رسول الله أصاب غنما يوم حنين فقسمها وأخذ الخمس منها، وقد كان رسول الله ﷺ إذا أصابوا البقر والغنم لم يقسم للناس إذا كانوا لا يحتاجون إليها. وقال يحيى بن سعيد عن مكحول إن شرحبيل بن حسنة باع غنما وبقرا فقسمه بين الناس، فقال معاذ بن جبل: لم يسئ شرحبيل إذ لم يكن المسلمون محتاجين أن يذبحوها فترد على أصحابها يبيعونها فيكون ثمنها من الغنيمة في الخمس إذا كان المسلمون لا يحتاجون إلى لحومها ليأكلوها. اهـ ابن نبهان تركوه (١).